مبدأ قانوني 203
” وحيث أن موضوع الدعوى هو المطالبة بقيمة كمبيالات وحيث لم ينكر المميزان توقيعهما وما نسب إليها من خط في متن تلك الكمبيالات فإن إجراء الخبرة يكون غير منتج في هذه الدعوى وعليه وحيث ذهبت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2487/2004 فصل بتاريخ 1/3/2005.