مبدأ قانوني 198
“حيث أن المميز الأول كان قد وقع بصفته مديناً لأمر المدعي المميز ضده 24 كمبيالة مجموع قيمتهم 34500 ديناراً وأن المدعى عليه الثاني قد وقع عليها بصفته كفيلاً وتضمنت هذه الكمبيالات أنه في حالة عدم دفع أي منها بتاريخ الإستحقاق تصبح جميع الكمبيالات الأخرى مستحقة الأداء حالاً ودون أي إجراء وإنذار.
وحيث أن الكمبيالات المحفوظة بين الأوراق مستوفية لشرائطها القانونية حسب أحكام المادتين 222 و223 من قانون التجارة.
وحيث أن المميز لم ينكر توقيعه على هذه الكمبيالات وبالتالي فهي حجة عليه بما ورد فيها أن إستحقاق بعضها وعدم القيام بتسديد قيمتها يجعل باقي الكمبيالات مستحقة الأداء عملاً بالشرط الوارد في الكمبيالات وعليه يلزم المميز بأداء قيمة هذه الكمبيالات البالغة (34500) ديناراً حيث لم يرد بأنها معلقة على شرط ولم يتم إنكارها ولا إنكار الدين المثبت ولم يرد ما يثبت تسديدها أو أي جزء منها وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك فيكون قرارها موافقاً لمقتضى المادة (188) من قانون اصول المحاكمات المدنية “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4092/2004 فصل بتاريخ 24/3/2005.