مبدأ قانوني 170
” وحيث أن محكمتي الموضوع قلبتا البينة الشخصية لإثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم السند المدعى به ( الكمبيالة ) وذلك حق مقرر قانوناً وفقاً لأحكام المادة (30) من قانون البينات كما أن المميز ضده هاتر بينة المميز ببينة مماثلة هي الوصولات بقيمة (1450) دينار التي دفعها من أصل الكمبيالة وتكون البينة الشخصية قد عززت ببينة خطية لدحض إدعاء المدعي (المميز) وتكون بينة المميز ضده والحالة هذه كافية لتنهض دليلاً كافياً لرد دعوى المدعي ولا يتناقض مه هذا السرد مع نص المادة (165) من قانون التجارة والتي ألزمت دفع قيمة السند المستحق الأداء لدى الاطلاع ولكن هذا النص يتعلق بالسند الذي لا يكون موضع إنكار وحجود كما هو حال الكمبيالة هذه وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1767/2006 فصل بتاريخ 1/11/2006.