مبدأ القانوني 7
” حيث أن الثابت ولغايات تطبيق أحكام المادتين (106 و 111) من قانون التجارة بمنع أحد طرفي عقد الحساب الجاري مطالبة الأجر بما سلمه من سندات تجارية بكل دفعه على حده وحيث أن يكون مستلم السند قد قبض قيمته ما لم يتفق على خلاف ذلك حسب منطوق المادة (109 ) من قانون التجارة وحيث لا يوجد في ملف القضية ما يشير لقبض المميز البنك العربي باعتباره مستلم الكمبيالات بقيمة الكمبيالات أو ما يشير لعكس قيد قيمة الكمبيالات في حساب الشركة الجاري فإن أحكام المادتين (106 و 111) من قانون التجارة لا تنطبق على وقائع هذه القضية المطالبة بقيمة الكمبيالات مستقلة عن رصيد الحساب الجاري متفقة وأحكام القانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1810/2004 فصل بتاريخ 20/2/2005.