مبدأ قانوني206
” حيث أن عدم السماح للمميزين بتقديم البينة الشخصية من أجل إثبات أن الكمبيالة قد أعطيت نتيجة الغش والإحتيال والإكراه. فإننا نجد أن التظهير التام ينقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة إلى المظهر إليه ويطهرها من الدفوع وفقاً لنص المادة 147 من قانون التجارة بحيث لا يجوز للمدين الأصلي في الكمبيالة التمسك بها من قبل المظهر, وحيث أن المدعي هو الشخص الذي ظهرت له الكمبيالة وأن ملكيتها قد انتقلت إليه فإن هذا الإنتقال يطهرها من أي دفع يكون للمميزين قبله وعليه يكون ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف من عدم إجازة البينة الشخصية متفقاً مع القانون.
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بتأييدها لقرار محكمة البداية المتضمن عدم إدخال الشخص الثالث المطلوب إدخاله بموجب الطلب رقم 4/ط/2004 وذلك لغايات إثارة أي دفوع أو إعتراضات والمتعلقة بالنصب والإحتيال بمواجهة الشخص الثالث وحيث توصلت محكمة التمييز إلى عدم جواز إثارة مثل هذه الدفوع لأن المدعي هو حامل لهذه الكمبيالة بطريق التظهير الناقل للملكية, وحيث أن التظهير الناقل للملكية يطهر الدفوع في مواجهة الحامل فإنه والحالة هذه لا فائدة من إدخال الشخص الثالث في هذه الدعوى والذي لا يوجد له أأي توقيع على هذه الكمبيالة.
وحيث المميزين قد أنكروا توقيعهم على الكمبيالة بشكل صريح وواضح كما تتطلبه المادة (1/11) من قانون البينات وأن الدفع بعدم وجود أصل للدين لا يعتبر إنكاراً للتواقيع وإنما هو دفع بمواجهة المستفيد الذي حررت له الكمبيالة ولا يكون بمواجهة الحامل وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3534/2004 فصل بتاريخ 20/2/2005.