مبدأ قانوني197
” حيث أن البينة المقدمة في هذه الدعوى لإثباتها عبارة عن كمبيالات لم يسنكر المميز توقيعه عليها وبالتالي فإنه لا يجوز إثبات عكس ما ورد فيها بالبينة الشخصية وحيث أن محكمة الموضوع توصلت إلى هذه النتيجة فإن قرارها بعدم إجازة سماع البينة الشخصية في محله.
وحيث أن تظهير الكمبيالة على بياض ينقل لحاملها جميع الحقوق الناشئة عنها وفقاً لما تقضي أحكام المادتين (3/143 و 1/144) من قانون التجارة وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4186/2004 فصل بتاريخ 4/4/2005.