مبدأ قانوني 193
” حيث أن الأخذ بإقرار المميز بتوقيعه على الكمبيالات وأن الحق الذي حررت من أجله الكمبيالات هو ثمن بضاعة غير مستلمة فإن الدعوى تستند إلى الكمبيالات وهي أوراق تجارية مطلقة تتمتع بالكفاية الذاتية وقد أقر المميز بتوقيعه على هذه الكمبيالات فيكون إلزامه بها متفقاً وأحكام المادة 11من قانون البينات أما من حيث إستلامه البضاعة فإن المميز قد وجه اليمين الحاسمة حول هذه الواقعة وقد حلفها ممثل المدعية / المميز ضدها كما هو واضح من محضر المحاكمة جلسة 2004/6/23 وعليه فإن المجادلة بأنه يجوز إثبات عدم الإستلام بكافة طرق الإثبات يكون في غير محله بعد الإحتكام لليمين الحاسمة “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1083/2005 فصل بتاريخ 8/8/2005.