مبدأ قانوني 191
” وحيث أن المميز لم ينكر توقيعه على الكمبيالات وقد استحقت الكمبيالات ذوات الأرقام ( 6 و 9 و10 و11)المسلسلات ( 3 و 4 و 5 و 6) قبل تاريخ إقامة الدعوى وقد ورد على هذه الكمبيالات عبارة ( إذا استحقت الكمبيالة ولم تدفع استحقت الكمبيالات الباقية كامله ) فعليه يكون الحكم بإلزام المميز بقيمة كامل الكمبيالات والحالة هذه واقعاً في محله وموافقاً للقانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 1857/2005 فصل بتاريخ 9/10/2005.