مبدأ قانوني 186
” حيث أن المميز ( المدعى عليه ) أقر بتوقيعه على الكمبيالات كذلك تفيد الإتفاقية أن المدعى عليه يقر بواقعة توقيعه على الكمبيالات وأنها نتيجة للتعاملات التجارية التي تمت بين الفريقين وعليه فإن إجراء الخبرة غير منتج وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2011/2005 فصل بتاريخ 15/11/2005.