مبدأ قانوني 184
” حيث أن الكمبيالات أوراق وسندات بحكم ماهيتها وتكون كافية لإثبات إنشغال ذمة صاحبها وعدم إجازتها توجيه يمن عدم كذب الإقرار واليمين الحاسمة وإعتبارها فك رهن السيارة هو إبراء لذمة المدعين من قيمة الكمبيالات وفي ذلك نجد من محضر جلسة 2004/1/5 أمام محكمة الدرجة الاولى وعلى الصفحة السادسة منه بأن وكيل المميزة قد ابدى بأن أصل الدين المطالب به في هذه الدعوى هو عبارة عن ثمن السيارة عمومي كانت المدعية قد مولت المدعى عليه الأول لشرائها إلا أنه وبناء على طلبه بإعلان رغبته ببيع السيارة قامت المدعية بفك الرهن عن السيارة حتى يقوم ببيعها وحيث أن المفوض بالتوقيع عن المميزة كان قد ابرأ ذمة المدعى عليه أمام كاتب العدل في دائرة الترخيص بعد مدة سنة من تاريخ إستحقاق آخر كمبيالة وحيث أن المستفاد من منطوق المادة (444) من القانون المدني أنه إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً من حق له عليه سقط الحق وإنقضى الإلتزام وحيث أن الإبراء الوارد في هذه الدعوى هو إبراء إسقاط لا تسمع فيه دعوى كذب وهو من قبيل الصلح وبالتالي لا يجوز توجيه اليمين في مثل هذه الحالة وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2017/2005 فصل بتاريخ 23/11/2005.