مبدأ قانوني 188
” حيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 217 من قانون التجارة فإنها تنص على (بالرغم من إنقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الأوراق التجارية يجوز للدائن إقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من أجله أعطيت الورقة التجارية وتقبل الورقة في معرض البينة لإثبات هذا الحق)كما نصت المادة 449 من القانون المدني تنص على ما يلي ( لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بإنقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة).وحيث أن المميز ضدها تطالب بأصل الحق وأن المميز أقر بتوقيعه على الكمبيالات المقدمة من المدعية في معرض البينة ثم عاد المدعى عليه وادعى بإجراء تسوية بين المدعي والمدعى عليه الثاني فإن التقادم المدني المذكور في المادة 449 من القانون المدني هو الواجب التطبيق على هذه الدعوى وحيث أن البينة الشخصية غير مقبولة لإثبات توقيع الكمبيالات على بياض طالما أن المميز ادعى بإجراء تسوية لأنه لا حجة مع التناقض وعليه تكون محكمة الإستئناف قد أصابت صحيح القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2087/2005 فصل بتاريخ 23/11/2005.