مبدأ قانوني 127
” حيث أن إسناد المجاملة بين التجار تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً لأن إنشاءها وتداولها من شأنها التأثير على الضمان العام ولأنها تمس الثقة الواجب توافرها في المعاملات التجارية وتقبل البينة الشخصية لإثبات الطعن بأن السند المحرر هو سند مجامله عملاً بأحكام المادة (4/30) من قانون البينات وما دام أن المقصود بالصورية هو أن ينشأ السند ( الكمبيالة ) مستجمعاً للبينات الإلزامية ويفترض صحة هذه البيانات بما في ذلك صحة الالتزام فإذا ادعى المحرر ( المدين ) عدم وجوده أو عدم مشروعيته فعليه الإثبات وله أن يقيم الدليل على ذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن وللمحكمة تقدير هذه الأدلة وما تستخلصه منها فإذا تمكن المحرر من إثبات أن السبب في السند صوري فانه يكون على المستفيد (الدائن ) أن يثبت وجود سبب آخر مشروع على إعتبار أن عبء الإثبات ينتقل إليه وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف على إعتبار الكمبيالات موضوع الدعوى حقيقية وليست على سبيل المجاملة مستندة في ذلك إلى عدم إنكار المميزة لتوقيعها على تلك الكمبيالات ولم تتيحا للمميزة إثبات دفعها بالبينة الشخصية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 239/2005 فصل بتاريخ 29/5/2005.