مبدأ قانوني 182
” حيث أن المميز قد حرر للمميز ضده عند الإجارة كمبيالات بقيمة بدل الخلو ومنها الكمبيالات موضوع الدعوى أي أنه دفع مقابل شرف الموقع عند الإجارة فإن هذه الكمبيالات تستند إلى سبب قانوني صحيح عند تحريرها ولا ينال من صحتها أن المستأجر قد إشترى العقار فيما بعد من الدائن الذي أحيل إليه العقار كما لا ينال من صحتها أن العقار المأجور كان مرهوناً إذ لم يقدم المميز ما يثبت أن البنك المحال إليه العقار ( الدائن المرتهن ) قد عارضه بالإجارة أو الإنتفاع أو طعن بقصد الإجارة الذي إستوفى المالك السابق ( المميز ضده ) بدل خلو إستناداً اليه وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2485/2005 فصل بتاريخ 14/12/2005.