مبدأقانوني 195
” وحيث أنه وبالرجوع إلى الكمبيالات موضوع الدعوى نجد أنها أوراق مخصومة ولم يرد عليها ما يفيد بقيدها على الحساب بتاريخ إستحقاقها أو بعد الإستحقاق مما يغدو معه أن إجراء الخبرة للغاية الواردة بقائمة بينات المميز غير وارد لعدم إنتاجيتها.
وحيث أن موضوع هذه الدعوى هو المطالبة بقيمة كمبيالات محررة من المميز (المدعى عليه) لأمر المميز ضده (المدعي وحيث أن موضوع الدعوى البدائية رقم 1998/4167 المقامة من المميز كمدعي ضد المميز ضده كمدعى عليه هو إجراء محاسبة ووقف إجراءات بيع قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وحيث لم يرد للمحكمة ما يثبت أن قيمة الكمبيالات موضوع المطالبة في هذه الدعوى قد جرى قيدها على الحساب الجاري موضوع طلب المحاسبة في القضية الحقوقية المذكورة سواء بتاريخ إستحقاقها أو بعد ذلك, فإن الحكم بهذه القضية لا يتوقف على الفصل في القضية الحقوقية والت موضوعها طلب إجراء المحاسبة ليصار لوقف هذه الدعوى لحين فصل تلك القضية ويكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
وحيث أن موضوع الدعوى هو المطالبة بمبلغ 134500 دينار وأورد ضمن وقائع الدعوى سبب المطالبة وهو تحرير كمبيالات بالقيمة المطلب بها إلا أنه وفي البند الثالث من طلباته في لائحة الدعوى قد طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به والبالغ 61526ديناراً و950 فلساً, وعليه وبناءعلى طلب وكيل المميز ضده قررت المحكمة تصحيح الخطأ المادي الوارد في البند الثالث من طلباته الواردة بلائحة الدعوى بخصوص مقدار المبلغ المطالب بالحكم به ليصبح 134500 ديناراً بدلاً من 61526 ديناراً و950 فلساً مستندة بذلك لعدم جواز الحكم للخصم بأكثر مما طلب والذي لم تقره محكمة الإستئناف بإعتبار ما ورد في البند الثالث من طلبات المدعي بلائحة الدعوى لايعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي والطباعي.
وحيث أن قيمة الدعوى والمطالبة تبلغ (134500) والتي تمثل قيمة الكمبيالات المشار لها بلائحة الدعوى والمبرزة وأن ما ورد في البند الثالث من طلبات المدعي بلائحة دعواه المتضمن طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به مورداً مبلغ (61526) دينار و950 فلساً لا يغدو عن كونه خطأ مادياً لا يرتب حقاً للخصم طالما بينت لائحة الدعوى مقدار المبلغ المطالب به وقيمة كل كمبيالة من الكمبيالات التي تغطي قيمة الدعوى وجرى تصحيح هذا الخطأ بقرار محكمة البداية في جلسة 2000/11/12 وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 273/2005 فصل بتاريخ 20/6/2005.