مبدأ قانوني 120
حيث أنه وبالرجوع إلى المادة 147 من قانون التجارة نجد أنها تنص على أنه (ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسند سحب أن يحتجوا على حامله بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند أو بحملته السابقين مالم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الإضرار بالمدين)
وحيث أن محكمة الإستئناف قد سمحت للمدعى عليهما المميزان بتقديم البينة الشخصية لإثبات أن المدعي قد حصل على الكمبيالة بقصد الإضرار بهما وأنه سيء النية إلا أنهما عجزا عن إثبات ذلك حيث لم تقتنع المحكمة بشهادة الشهود وعللت قرارها تعليلاً قانونياً سليماً وأن هذا التعليل بعدم القناعة يجد سنده في وقائع الدعوى والبينات المقدمة وعليه يكون قرارها في محله.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 692/2005 فصل بتاريخ 10/7/2005.