مبدأ قانوني175
” حيث أن الجهة المدعية المميز ضدها قد أسست دعواها على المطالبة بقيمة الكمبيالات الواردة ضمن حافظة مستنداتها وجميعها مستحقة الأداء وأن الكمبيالات هذه محررة من الجهة المدعى عليها المميزة وبكفالة المدعى عليه الثاني لأمرالجهة المدعية وحيث أن الجهة المميزة لم تنكر تواقيعها على هذه الكمبيالات موضوع الدعوى.
وأن المستفاد من أحكام المادة 11 من قانون البينات أنه من أُحتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع.
وعليه وحيث ثبت من تدقيق الكمبيالات موضوع الدعوى أنها مستوفيه لجميع الشروط الواردة في المادة ( 222) من قانون التجارة حيث أن الجهة المدعية أقامت هذه الدعوى كدعوى صرفية لمطالبة الجهة المدعى عليها بقيمة الكمبيالات كأوراق تجارية فإن لها كفاية ذاتية تغني حاملها عن إثبات محلها وحيث يستفاد من أحكام الفقرة الأولى من المادة (185) من قانون التجارة بأن ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الإحتياطي مسؤولون جميعاً تجاه حامله على وجه التضامن وحيث أن الكمبيالات موضوع الدعوى دون عليها أن قيمتها وصلت الجهة المدعى عليها (المميزة )نقداً لهذا وحيث أن المادة (1/29) من قانون البينات لا تجيز الإثبات بالشهادة فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه الدليل الكتابي وحيث أثبتت المدعية إنشغال ذمة الجهة المدعى عليها المميزة بالمبلغ المدعى به بموجب كمبيالات فلا وجه لتحليف الجهة المدعية اليمين الحاسمة وحيث لم يرد ما يثبت قيام الجهة المدعى عليها المميزة بتسديد قيمة الكمبيالات موضوع الدعوى للمدعية فإن ذلك لا يحول دون حق المدعية بالمطالبة بقيمتها بشكل مستقل وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فتكون قد أصاب صحيح القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1052/2006 فصل بتاريخ 5/10/2006.وقرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 457/2006 فصل بتاريخ 3/9/2006.