مبدأ قانوني 173
“حيث أن المدعي في هذه الدعوى كان على علم بالعلاقة بين المدعى عليهما وزياد حسن الذي حررت الكمبيالة ضماناً لحقوق المدعو زياد عند توقيع عقد إنشاء مؤسسة تجارية بتاريخ 2003/8/1 والمحفوظة ضمن المبرز م ع /1 وكان أيضاً المدعي على علم بالخلافات بين المدعى عليهما ومظهر الكمبيالة وخاصة أنه يعلم أن مظهر الكمبيالة قد قبض من قيمتهما مبلغ (4678) ولذلك فإن لم يكن حسن النية عندما إستلم الكمبيالة وظهرت له من المدعو زياد أما بالشق المتعلق بسماع البينة الشخصية حول الظروف التي أحاطت بتنظيم الكمبيالة وظروف تجيرها فإن إثبات هذه العلاقة أمر جائز وفقاً لأحكام المادة (4/29) من قانون البينات ولذلك ما قامت به المحكمة من إجازة البينة الشخصية أمر لا يخالف القانون وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1214/2006 فصل بتاريخ 13/11/2006.