مبدأ قانوني 172
” وحيث أن ما حكمت به محكمة البداية بإعادة الكمبيالات للمدعية لم يكن محل طلب في لائحة دعواها وكذلك لم يكن من ضمن الخصوص الذي وكلت به وكيلها المحامي ,وحيث أنه لا يجوز الحكم للخصم بأكثر مما يطلب أو الحكم بشيء لم يطلبه عملاً بأحكام المادة (5/195) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث أن محكمة البداية وعندما حكمت للمميز بإعادة الكمبيالات رغم أنها تطالب بذلك في لائحة دعواها فتكون والحالة هذه قد حكمت بشيء لم تطالب به المميزة وبالتالي يكون حكمها مخالفاً للقانون وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت بقرارها إلى هذه النتيجة فيكون واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1317/2006 فصل بتاريخ 20/9/2006.