مبدأ قانوني137
” حيث أن المدين في الكمبيالات موضوع الدعوى هي شركة عمر عبد الهادي وشركاه والموقع على الكمبيالات تحت عبارة القابل بما فيه المدعى عليه نيابة عن شركة عم عبد الهادي وحيث أن المدعية هي المستفيده من الكمبيالات وحررت الكمبيالات لأمرها وحيث يستفاد من أحكام المادة (224) من قانون التجارة أن أحكام الإحتجاج المتعلقة بسند السحب تتبع في سند لأمر إلا أن ذلك يعمل به بالقدر الذي لا تتعارض هذه الأحكام مع ماهية السند وحيث أن الساحب بالكمبيالات هو المكلف بالدفع وهو الذي يتوجب عليه وفاء قيمتها إلى الحامل من غير معارضة وبالتالي فإن القانون لا يوجب على الحامل إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمواد (131 و 182 و 183) من قانون التجارة وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها واقع في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1644/2006 فصل بتاريخ 22/11/2006.