مبدأ قانوني 166
حيث أن الشركاء في الشركة المدعى عليها الأولى كل من محمد وحمزة وجعفر وأن المفوضين بالتوقيع عن الشركة هو الشريك محمد منفرداً في الأمور المالية والإدارية أو من يفوضه خطياً وحمزة وجعفر مجتمعين في الأمور المالية.
ومن الرجوع إلى الكمبيالات موضوع المطالبة في هذه الدعوى نجد قيمتها طوب وربس ومروسة جميعها بإسم الشركة المدعى عليها الأولى وبعضها مختوم بخاتم الشركة وأن الطوب والربس كما هو وارد في الكمبيالات هو لغايات أعمال البناء ولذلك فإن تواقيع الكمبيالات من المدعى عليه حمزة بصورة منفردة وبموجب أحكام الفقرة الثانية من المادة 17 تكون أعماله ملزمة للشركة باعتبار المميزة حسن النية ووردت مواد للشركة كاللتي تتعامل بها الشركة.
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك وقضت برد الدعوى عن المدعى عليها الأولى على الرغم من أن الكمبيالات موضوع المطالبة بهذه الدعوى موقعة من الشريك حمزة وهو شريك متضامن في الشركة فإنها تكون أخطأت في تطبيق القانون.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3583/2006 فصل بتاريخ 30/4/2007.