المبدأ القانوني 154
” وحيث أن المدعي (المميز) قدم لإثبات دعواه وإنشغال ذمة المدعى عليهما كمبيالة قيمتها خمسة آلاف دينار مستحقة الأداء غب الإطلاع وموقعة من المدعى عليه بصفته مدين وبالتالي فهي دعوى صرفية تخضع لأحكام قانون التجارة.
وحيث أن المميز ضده لم ينكر توقيعه على الكمبيالة موضوع الدعوى فتكون حجة عليه بما دون فيها وفق ما تقضي به المادة (11) من قانون البينات طالما لم يرد ما يدحضها وهذه الكمبيالات تتمتع بالكفاية الجزائية ولا يشترط ذكر سبب الإلتزام في متنها لأن الكمبيالة ورقة تجارية بحكم ماهيتها وتكون كافية لإثبات إنشغال ذمة ساحبها دون أن يكلف حاملها بإثبات الغاية التي من أجلها قد جرى تحريرها وحيث إن المدعي أقام هذه الدعوى كدعوى صرفية لمطالبة المميز ضده بقيمة الكمبيالة كورقة تجارية لها كفاية ذاتية تغني حاملها عن إثبات حملها وتوفرت فيها الشروط الواردة في المادة (222) من قانون التجارة وعليه فإن إدعاء المميز ضده بإنتفاء سبب الإلتزام في غير محله ولا يستند إلى أساس صحيح وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2058/2007 فصل بتاريخ 9/12/2007.