مبدأ قانوني 161
” حيث أن الجهة المدعى عليها قدمت وضمن حافظة مستنداتها كمبيالات تدعي أنها محررة من المدعى عليها لصالح المدعي وأنها تسديد للمديونية وبالرجوع إلى تلك السندات فإنه لا يوجد ما يشير إلى علاقة الجهة المدعية بتلك الكمبيالات وأنها موقعة من قبلها, كما لا يوجد ما يشير إلى أي علاقة بين تلك السندات والكمبيالة موضوع الدعوى الواجبة الدفع.
وحيث أن التنازل عن السيارات للمدعية عليها إستيفاء أثمان السيارات التي تم بيعها فإنه وبالرجوع إلى الكمبيالة موضوع الدعوى فقد ورد فيها ( القيمة من ثمن 20 سيارة عمومي ) وحيث أن التنازل عن السيارات كان مقابل تحرير الكمبيالة وأن ذلك ليس فيه أي مخالفة قانونية أو إتفاقية وحيث أن المدعى عليه الثاني وقع على الكمبيالة بصفته مفوض عن المدعى عليها الأولى مديناً وقع على الكمبيالة بصفته كفيلاً فإنهما ملزمان بدفع قيمتها وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 272/2007 فصل بتاريخ 5/6/2007.