مبدأ قانوني 159
” حيث أن المدعى عليه لم ينكر توقيعه على الكمبيالات كما أن البينات المقدمة لم تثبت دفوع المدعى عليه أن الكمبيالات وقع على بياض وحيث أنه لم ينكر توقيعه على الكمبيالات الخمسة فإن إجراء الخبرة والحالة هذه غير منتج وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 642/2007 فصل بتاريخ 31/5/2007.