مبدأ قانوني157
” وحيث أن الجهة المدعية ( المميز ضدها )قد أسست دعواها على المطالبة بقيمة الكمبيالة محددة بتاريخ 2005/5/31 مستحقة الأداء بتاريخ 2005/7/31 قيمتها (20000) دينار محررة لأمر المدعية موقعة من المدعى عليه (الطاعن) والذي لم ينكر ما نسب إليه من توقيع على هذه الكمبيالة وفق أحكام المادتين (10 و 11)من قانون البينات وأن هذه الكمبيالة مستوفية للشروط القانونية المحددة بالمادتين (222 و 224) من قانون التجارة وأن دعوى المدعي مقامة على أساس دعوى صرفية للمطالبة بقيمة هذه الكمبيالة كورقة تجارية لها كغاية ذاتية تغني حاملها عن إثبات محلها مما يترتب عليه أن المدعى عليه ملزم بدفع قيمة هذه الكمبيالة والغرامة القانونية المترتبة على الإنكار وتغدوالبينة المطلوبة من المدعى عليه لإثبات علاقة الكمبيالة موضوع الدعوى بالحساب الجاري وسند الرهن لإثبات عدم إستحقاقها غير منتجة وفق أحكام المادة (4) من قانون البينات طالما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت تسديد قيمة الكمبيالة للمدعية وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف موافقاً للقانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 975/2007 فصل بتاريخ 9/10/2007.