مبدأ قانوني149
“حيث أن المدعية ركنت مطالبتها للجهة المدعى عليها بالمبلغ المدعى به إلى سبع كمبيالات مستحقة الأداء.
وحيث أن المدعى عليها أجابت على الدعوى في البند الثاني من لائحتها الجوابية بأنها قامت بتسديد قيمة هذه الكمبيالات وبنفس السنة بموجب كشف الحساب عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31 وفي معرض رد المدعية على ذلك أفادت بأن الدين المطالب به مستقل عن أي حساب أو تعامل تجاري بينهما ولم يدخل في كشف الحساب المقدم من المدعى عليها.
وحيث إستمعت المحكمة إلى شهادة المدير المالي لدى المدعية او الذي شهد بأن الجدولة الجديدة للطرفين لم تشتمل على الكمبيالات المطالب بها في هذه الدعوى.
وحيث أن الجهة المدعى عليها لم تقدم أية بينة لإثبات دفعها لسداد قيمة هذه الكمبيالات أو أن هذه الكمبيالات كانت ضمن الحساب الذي أشارت إليه وقامت بتسديده عام 2005 وحيث أن الإجتهاد القضائي ذهب إلى أنه إذا حرر العميل لصالح الجهة المفتوح لديها الحساب أوراق تجارية فإن مجرد قيد قيمتها في الحساب الدائن لا يمنع من مطالبة العميل بقيمتها في ميعاد الإستحقاق وليس للعميل أن يحتج بدخول الورقة في الحساب وإندماجها فيه بحيث لا يجوز فصلها عنه وعليه تكون أحكام المادتين (106 و 111) من قانون التجارة التي أشار إليها وكيل الطاعنة لا محل لتطبيقها في هذه الدعوى وتكون المطالبة بقيمة الكمبيالات مطالبة مستقلة تتفق والقانون والدعوى مقامة بصورة صحيحة وعليه وحيث أن الحكم المطعون فيه إنتهى إلى هذه النتيجة فيكون واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1851/2008 فصل بتاريخ 29/4/2009.