مبدأ قانوني 130
” حيث أن الكمبيالات موضوع الدعوى مستوفية لبياناتها وفقاً لأحكام المادة (222) من قانون التجارة وقد تضمنت عبارة (والقيمة وصلتني قيمة بضاعة الى تونس ) وهذه العبارة لا تعني تعليق إستحقاق الكمبيالات على وصول البضاعة إلى تونس , وحيث أنها دعوى صرفية وأن هذه الكمبيالات أوراق تجارية مطلقة تتمتع بالكفاية الذاتية فتكفي ذاتها لإثبات المبلغ الوارد بها طالما أنها لم تعلق على شرط وعليه يكون ماتوصلت إليه محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 198/2008 فصل بتاريخ 24/9/2008.