مبدأ قانوني 146
” حيث أنه من ضمن المبلغ المطالب به من قبل الجهة المدعية مبلغ (15500) دينار قيمة سبع كمبيالات مستحقة وتطالب الجهة المدعية بالفائدة القانونية عن المبالغ المستحقة بموجب هذه الكمبيالات من تاريخ إستحقاقها وحيث أن الفائدة على الكمبيالات تستحق إعتباراً من تاريخ إستحقاقها عملاً بأحكام المادة (186) من قانون التجارة وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2468/2008 فصل بتاريخ 30/11/2008.