مبدأ قانوني145
” حيث أن التظهير وفقاً للمادة (1/144) من قانون التجارة ينقل جميع الحقوق الناشئة عن السند وحيث أن من بيده السند يعتبر أنه حامله الشرعي وفقاً للمادة (1/146) من القانون ذاته متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة وحيث أن المدعي قد أثبت أنه حامل لهذه الكمبيالة بموجب التظهير له من المستفيد منها فإن الطاعنين لا يملكون وفقاً للمادة (147) من القانون ذاته أن يحتجوا عليه بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بساحب السند خاصة وأنهم لم يثبتوا أن حامل الكمبيالة (المدعي) قد حصل على هذه الكمبيالة بقصد الإضرار بهم (كمدينين ) وحيث أن الإدعاء بأن الكمبيالة التي لم ينكر المدعى عليهما الثاني والثالث تواقيعهما عليها كانت بناء على بيع باطل للسيارة (73504) وعليه يكون قرار محكمة الاستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2491/2008 فصل بتاريخ 10/3/2009.