مبدأ قانوني 135
” حيث أن المميز ضدها قد وكلت المحامي بموجب وكالة خاصة مؤرخة بتاريخ 2002/1/6 لإقامة دعوى بمواجهة المميز لمطالبته بملبغ (70000) دينار بموجب سبعة كمبيالات قيمة كل منها عشرة آلاف دينار مستحقة الأداء على التوالي في 2000/2/28 و 2000/3/31 و 2000/4/30 و 2000/5/31 و 2000/6/30 و 2000/7/31 و 2000/8/31 وبذلك فإن تقديم الدعوى من المحامي للمطالبة بالمبلغ المشار إليه إستناداً لتلك الوكالة يجعل الخصومة متوفرة والدعوى مقدمة ممن يملك حق تقديمها “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2789/2008 فصل بتاريخ 10/5/2009.