مبدأ قانوني 134
“حيث أنه وبالرجوع للمادة 222 من قانون التجارة نجد أنها تضمنت أن هناك بيانات إلزامية يشتمل عليها السند وهي:
1-شروط الأمر أو عبار سند أو كمبيالة وتعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود وتاريخ الإستحقاق.
كما أن المادة 11 من قانون البينات نصت على (أن من احتج عليه بسند عادي وكان لا يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة إصبع وإلا فهو حجة عليه بما جاء فيه.
كما أن المادة 88 من الأصول المدنية تقضي بأن المحكمة عليها عند إنكار أحد الأطراف ما ينسب إليه من خط أو إمضاء أن يقرر إجراء الخبرة بالمظاهاة والإستكتاب بناءاً على طلب مبرز السند وأن المادة 2/87 من الأصول المدنية أوجبت على المحكمة تقديم المنكر إذا أثبت التحقيق عدم صحة الإنكار.
وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن الكمبيالتين والذي ثبت عدم صحة إنكار المدعى عليه لتوقيعه أنها اشتملت جميع البيانات الإلزامية الواجب توافرها بالمادة (222) من قانون التجارة وثبت أنها تحمل توقيع المدعى عليه ( المدين ) وعدم صحة إنكاره لتوقيعه وعليه فإنها تكون كمبيالات صحيحه والمدعى عليه ملزم بالوفاء بقيمتها وحيث أن المستفاد من المحضر الرسمي الذي لا يطعن فيه إلا بالتزوير أن المحكمة قد سلمت الخبراء أصل الكمبيالات والخبرة تمت على الأصل وليس على صور وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2859/2008 فصل بتاريخ 3/12/2008.