مبدأ قانوني 132
” حيث أن الكمبيالات موضوع الدعوى موقعة من أحد الشركاء عبد الكريم العشي وهو أحد الشركاء المتضامنين في الشركة كما تضمنت شهادة تسجيل الشركة المدعى عليها شركة أبناء فائق حسن العشي أن المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية أي شريكين إلا أنه وبالرجوع إلى المادة (17) من قانون الشركات فإن مسؤولية شركات التضامن من تقوم بمواجهة غير الحسن النية ولو كان الشريك الذي أبرم التصرف غير مفوض بأي عمل بإسم الشركة وحيث أن الشركاء في الشركة هم شركاء متضامنون وحيث أن الشريك المتضامن مسؤول بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة بأمواله الخاصة وأن الدائن للشركة له الحق بمخاصمة الشركة والشركاء وعليه نجد أن موضوع الدعوى هو المطالبة بقيمة كمبيالات الساحب فيها شركة أبناء فائق العشي وأن الشركاء فيها هم شركاء متضامنون وبالتالي فإن هذه الدعوى هي دعوى صرفية وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3211/2008 فصل بتاريخ 9/9/2009.