مبدأ قانوني 131
” حيث أن المدعى عليه ( المميز ) أقر بلسان وكيله أنه وقع على الإتفاقية التي حررت الكمبيالة بموجبها وأنه إلتزم بالتضامن والتكافل مع باقي المدعى عليهم بتسديد قيمة الكمبيالات عند الإمتناع عن تسديدها من قبل الموقعين عليها وبالتالي فإن قيمة الكمبيالات التي التزم المميز التتكافل والتضامن مع باقي المدعى عليهم بتسديد قيمتها تبلغ 44880 ديناراً وهذا ما توصلت إليه محكمة الإستئناف وعليه فإن قرارها يكون واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3348/2008 فصل بتاريخ 17/6/2009.