مبدأ قانوني 144
” وحيث أن المدعى عليه المميز لم ينكر أن البصمة الموجودة على الكمبيالات تعود له وأن وجود الشهود على الكمبيالات هو لتأكيد البصمة تعود للشخص المسندة إليه وحيث أن البصمة تقوم مقام التوقيع وأن المدعى عليه لم ينكر أن البصمة تعود له وعليه فإننا نجد أن المدعى عليه أجاب وضمن اللائحة الجوابية أن الكمبيالات تم تحريرها بين المدعى عليه وشخص آخر لتمويل مشروع محدد وحيث أن سماع البينة الشخصية حول هذه الوقائع غير منتج فإن إجازتها واقع في محله وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3634/2008 فصل بتاريخ 23/6/2009.