مبدأ قانوني 126
” حيث أن المميز (المدعي) أقام هذه الدعوى للمطالبة بقيمة أربع كمبيالات وبالتالي فإن هذه الدعوى هي دعوى صرفية.
وحيث أن محكمة الإستئناف إعتمدت الخبرة حيث أن إعتمادها من عدمه هو من صلاحيات محكمة الموضوع أما التمسك بالبينة الشخصية فإن المدعى عليه أنكر توقيعه على الكمبيالات موضوع الدعوى وقد أجرت المحكمة الخبرة حول التواقيع المنسوبة للمدعى عليه على الكمبيالات وتبين أنها لا تعود للمدعى عليه وعليه فإن إعتماد تقرير الخبرة وعدم الأخد بالبينات الشخصية المقدمة من المدعي واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3105/2009 فصل بتاريخ 9/12/2009.