مبدأ قانوني 142
” حيث أن تحرير الكمبيالة كان على شرط الأمر الذي تكون معه الدعوى وهي ليس دعوى صرفية ويعمل فيها بمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية دون إثبات سبب المديونية مما يغير وصف الكمبيالة وصفتها وفقاً لنص المادة (223) من قانون التجارة ويجعلها وثيقة عادية ووسيلة إثبات وليس كمبيالة وحيث أن الدعوى في الأساس أقيمت للمطالبة بمبلغ مستحق الدفع بموجب الكمبيالة والتعهد بالدفع غير معلق على شرط كما تنص المادة (222/ب ) من قانون التجارة وحيث ثبت أن قيمة الكمبيالة ليست حقيقية وغير ثابته والتعهد بالدفع معلق على شرط وهو إحضار علي الكرد مما يجعل الدعوى وحسب الأساس الذي أقيمت عليه مردودة وهذا ما توصلت إليه محكمة الاستئناف وعليه يكون واقع في محله وموافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 474/2009 فصل بتاريخ 29/7/2009.