مبدأ قانوني 141
” حيث ان الدعوى أقيمت للمطالبة بقيمة ورقة تجارية تتمتع بالكفاية الذاتية وقعها المدين والكفيل وحيث أنهما لم ينكرا توقيعها على هذه الكمبيالة ولم يدعِ وفاء قيمتهما للمدعية وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 856/2009 فصل بتاريخ 29/10/2009.