مبدأ قانوني 1
وحيث أن المدعي كان قد أقام دعواه إستناداً للإلتزام الصرفي الذي يترتب على تحرير الأوراق التجارية المتمثلة بالكمبيالات موضوع الدعوى وأن الدعوى وأن المدعى عليهم مديونون بموجب هذه الأوراق ويتوجب عليهم الدفع بتاريخ الإستحقاق.
وحيث يستفاد من المادتين 144و 1/146 من قانون التجارة أن حامل الورقة التجارية صاحب حق لقيمتها إذا أثبتت أنه تلقاها من ساحبها أو من المظهر عن دائن بتظهيرات متصلة ببعضها وأن مجرد وجود الكمبيالات بيد المدعي لا يعني أنه حامل شرعي لهذه الكمبيالة.
وحيث أن محكمة الإستئناف وإستناداً لصلاحيتها القانونية قامت بإعادة إستجواب الشاهد ميشيل الذي سبق الإستماع إلى شهادته أمام محكمة الدرجة الأولى وهو المستفيد من الكمبيالات.
وورد بأقواله أنه قام بتجيير الكمبيالات لأمر عيسى إلا أنه قام بإستردادها من المذكور وأن المدعي كان يدفع قيمة تلك الكمبيالات نيابة عن شقيقه المدعى عليه نبيل وأنه كان يسلم الكمبيالة التي يتم تسديدها.
وكان على المحكمة مناقشة شهادة الشاهد سالف الذكر ومطابقتها مع التظهير الجاري على الكمبيالات موضوع الدعوى للتوصل فيما إذا كان المدعي حاملاً شرعياً للكمبيالات أم لا ولما لم تفعل ذلك فيكون قرارها سابقاً لأوانه.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3439/2010 فصل بتاريخ 3/5/2011.