مبدأ قانوني 118
” حيث أن المدعى عليهم قامو بالتوقيع على الكمبيالة موضوع المطالبة بالدعوى دون تعرضهم لأي إكراه أو ضغط وأنهم إلتزموا تجاه المدعية بدفع قيمة الكمبيالة عند الطلب وأن محكمة الموضوع عالجت كافة الدفوع التي أثارتها المدعى عليهم من هذه النواحي وقامت بتطبيق القانون بشكل سليم فعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4059/2010 فصل بتاريخ 29/5/2011.