مبدأ قانوني 117
” حيث أن شرط إستحقاق أول كمبيالة يعني إستحقاق باقي الكمبيالات وضع لصالح المستفيد من الكمبيالات والذي يحق له التنازل عن هذا الشرط وإنتظار إستحقاق كل كمبيالة بتاريخها.
وحيث أن مورث المميزين قد وقع على الكمبيالات بصفته كفيلاً, كما أن التظهير ناقل للملكية وبالتالي فإن مورث المدعين ومن بعده المدعين وبصفتهم الواردة في الدعوى ملزمون بقيمة الكمبيالات.
وحيث أن إلتزام مورث المميزين تجاه المميز ضده هو إستناداً لكفالته على الكمبيالات وأن الإتفاقية جاءت لتعزيز الإلتزام.
وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1059/2011 فصل بتاريخ 15/9/2011.