مبدأ قانوني 115
” حيث أن موضوع الدعوى يتمثل بأن المدعى عليها الأولى قد حررت ثلاث كمبيالات وبكفالة المدعى عليها الثانية ) لأمر المستفيد والذي قام بتظهيرها لأمر المدعي وأن تلك الكمبيالات قابلة للتظهير ولا تخضع لأحكام حوالة الحق لعدم ورود عبارة (ليس لأمر ) وأنها خالية من كل شرط يقيد تداولها وأن المستفيد الأول قد وقع عليها حسب الأصول وبناءً على ذلك فإنها لم تخالف أياً من أحكام المواد (141 و 142 و 143 ) من قانون التجارة آخذين بالإعتبار أن توقيع المظهر قد تم على ظهر تلك الكمبيالات وبالتالي لا يتوجب تعين الشخص المظهر له وفق الفقرة الثالثة من المادة (143) المذكورة وعليه يكون يكون ماتوصلت إليه محكمة الإستئناف في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادرعن الهيئة العادية رقم 1416/2011 فصل بتاريخ 27/10/2011.