مبدأ قانوني114
” حيث أن الدفاع الجوهري للطاعنين في اللائحة الجوابية تمثل بأن المدعية حاملة للكمبيالة بسوء نية لغايات حرمان المدعى عليهما من إبداء دفوعهما تجاه المستفيد من الكمبيالة وقد تضمنت صيغة اليمين الحاسمة المقررة هذا الدفاع وحلفتها المدعية وحيث أن للمحكمة إقرار صيغة اليمين بما يتفق ووقائع الدعوى ودفاع المدعى عليه فيها وأن الصيغة جاءت متفقة مع ذلك وعليه فإن ماتوصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1481/2011 فصل بتاريخ 20/10/2011.