مبدأ قانوني 113
” حيث أن الدعوى التي تقدمت بها المدعية هي دعوى صرفية تطالب بموجبها بقيمة كمبيالات مستحقة الأداء وحيث أن المدعى عليهما لم ينكرا صراحة ما نسب إليها من توقيع على الكمبيالات في لائحتها الجوابية فإن وجود هذه الكمبيالات في حوزة المدعية يجعلها حجة عليهما من حيث التوقيع وعدم الوفاء وبالتالي الجهة المدعية تكون قد أثبتت مديونية المميزين نحوها وبالتالي فإنه لا يجوز دفع ما ورد بالبينة الشخصية طالما أن البينة الخطية هي كمبيالات مستحقة الأداء وموقعة من المدعى عليهما وعليه وعلى ضوء ذلك فإن سماع البينة الشخصية على ضوء ذلك فان سماع البينة البينة الشخصية وكذلك الخبرة الفنية غير منتجين في هذه الدعوى على ضوء عدم إنكار توقيعهما وعليه وحيث خلصت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1491/2011 فصل بتاريخ 10/8/2011.