مبدأ قانوني 103
” حيث أن الدعوى تتعلق بالمطالبة بقيمة ورقة تجارية (كمبيالة) فإن قانون التجارة هو الذي ينطبق على وقائع هذه الدعوى وأن ما يستفاد من أحكام المادتين (186,224) من قانون التجارة أن الفوائد القانونية تحتسب من تاريخ الإستحقاق وليس من تاريخ المطالبة وفق ما ورد في المادة 167 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث أن المدعى عليه لم ينكر توقيعه على الكمبيالة موضوع الدعوى التي جاءت مستوفية لبياناتها الإلزامية ومستحقة الأداء بتاريخ 2007/1/30 ولم يرد بها أي شرط يحيلها إلى إرتباط سابق بين طرفي الدعوى ولم يثبت المدعى عليه أنه سددها فإن إلزامه بقيمتها يتفق وأحكام القانون ولا يؤثر في ذلك البينات الخطية المقدمة من المدعى عليه.
وحيث أن المميز هو الساحب في الكمبيالة موضوع الدعوى وهو المدين الأصلي المكلف بدفع قيمة الكمبيالة وإذا احتج بالوفاء عليه أن يثبت ذلك بموجب ورقة إحتجاج بعدم القبول وليس المستفيد هو المكلف بإثبات ذلك كما أن إدعاء المميز بأنه سدد قيمة الكمبيالة إستناداً إلى الرهن الذي يشير إليه فإننا لا نجد في أوراق الدعوى ما يثبت ارتباط الكمبيالة بالرهن وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها متفقاً وأحكام للقانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3141/2011 فصل بتاريخ 19/12/2011.