المبدأ القانوني 102
” حيث أنه وفي ضوء ما جاء بمتن هذه الكمبيالات من أنه إذا إستحقت الكمبيالة ولم تدفع استحقت باقي الكمبيالات وهو شرط صحيح ليس فيه مخالفة للنظام العام والآداب العامة والمدعي أقام دعواه بالإستناد إلى الكمبيالة رقم (5/4) المطروحة بالتنفيذ والمتحققة في 2009/3/5 فتكون باقي الكمبيالات مستحقة وأما ما ورد بأن الكمبيالة موضوع الدعوى مستحقة في 2010/3/5 هو من قبيل الخطأ المادي وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في محله .
وحيث أن الكمبيالة التي أقيمت على أساسها الدعوى رقم(5/4) تستحق في 2009/3/5 ومحررة في 2009/10/18 أي أن تاريخ الإنشاء لاحق لتاريخ الإستحقاق فإنه وإن كانت المادة 222 من القانون التجاري قد حددت البيانات الإلزامية لسند الأمر ومنها تاريخ الإنشاء إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو السند من ذلك.
وحيث جاءت المادة 323/ه من القانون ذاته ونصت على (إذا كان السند لأمر خالياً من ذكر تاريخ إنشائه فيعتد التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد أو للحامل هو تاريخ إنشائه) , فإذا كان خلو السند من تاريخ إنشائه لايرتب أثراً قانونياً فمن باب أولى إثبات تاريخ الإنشاء بتاريخ لاحق على الإستحقاق لا يترتب عليه أية آثار قانونية وعليه يكون ذلك في محله
وحيث أن ما توصلت إليه المحكمة من أن الكمبيالات تحمل توقيع المدعى عليه وصادرة عنه وثبوت إنشغال ذمته بقيمتها ومنها الكمبيالة المطروحة للتنفيذفيكون الحكم بخمس قيمة الدين فيما يتعلق بقيمة الكمبيالة المطروحة للتنفيذ موافقاً لحكم المادة 7/د من قانون التنفيذ”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3493/2011 فصل بتاريخ 31/1/2012.