مبدأقانوني 100
” حيث أن المميز ضدها اتفقت مع المميزة الأولى على بيعها البضائع الواردة تفصيلاً في الفواتير المشار إليها في الإتفاقية كما تضمنت طريق تسديد الثمن وتحديده وكفالة المميز الثاني وبالتالي فإن الكمبيالات موضوع الدعوى إستجابة وتلبية لما تضمنه إتفاقية الشراء من طريق تسديد باقي ثمن البضاعة المشتراه موضوع الإتفاقية ولا تعارض بين ما ورد في اتفاقية الشراء والكمبيالات موضوع الدعوى وكما أن المميزة الأولى لم تنكر توقيع المفوض بالتوقيع عنها على هذه الكمبيالات والتي ورد فيها أن القيمة وصلت بعد المعاينة والقبول كما نجد أن هذه الكمبيالات جميعها مستحقات الأداء ومستوفية لشروطها القانونية ولم يرد ما يثبت تسديد قيمتها وبالتالي فإن المطالبة بقيمتها لا يخالف القانون هذا ولا يرد قول الطاعنة بلائحتها الجوابية أن المدعية لم تسلمها البضاعة وتارة أخرى إدعت بجوابها أن البضاعة غير مطابقة للمواصفات وذلك للتناقض مما يستوجب عدم الأخذ بهذا الدفع وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإسئناف في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3516/2011 فصل بتاريخ 16/1/2012.