مبدأ قانوني 99
” حيث أن الحق موضوع الدعوى ناتج عن إلتزام تجاري (حق صرفي ) يستوجب الوفاء قانوناً من تاريخ الإستحقاق وفقاً لصراحة النص في المادة (1/159) من قانون التجارة ولا يوجد في قانون التجارة هذه وبالذات المادتين (181 و 186)منه مما يستوجب الإعذار قبل إقامة الدعوى بالمطالبة بمبلغ السند التجاري (الكمبيالة ) على أي من الملتزمين به وخاصة الساحب محرر السند كما حاله في هذه الدعوى وعليه يكون ماتوصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها واقعاً في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3556/2011 فصل بتاريخ 17/1/2012.