مبدأ قانوني 95
” حيث أن المدعية وبتاريخ 2007/12/1 قامت بتوجيه إشعار للمدعى عليه بضرورة دفع قيمة الكمبيالة موضوع الدعوى المحررة من المدعى عليه والموقع منه بصفته مدين بتاريخ 2007/4/12 وقد إستلم الإشعار ووقع عليه ولم يمثل لدفع قيمة الكمبيالة البالغة 30000 دينار, ولم ينكر ما نسب إليه من توقيع على الإشعار الخطي والكمبيالة الواردة ضمن بينات المدعية وتعتبر حجة عليه.وحيث أن الغاية من سماع الشهود هي لإثبات الوفاء بقيمة كمبيالة مستحقة الأداء موقعة من المدعى عليه وهذا مخالف للمادة (29) من قانون البينات كما أن الغاية من سماع الشهود لإبراز ايصالات موقعة من شخص لا علاقة له بالمدعية ولا تحمل توقيع المدعية فيكون سماع البينة الشخصية غير منتج وعليه وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3982/2011 فصل بتاريخ 23/1/2012.