مبدأ قانوني 77
” حيث أن المميز/ المدعى عليه وفي جوابه على لائحة الدعوى قد سلم ضمناً بمديونيته للمدعي وقد دفع الدعوى بأنه أوفى قيمتها للمدعي ولم ينكر توقيعه على الكمبيالات موضوع الدعوى المبرزة الأمر الذي ينبني عليه ثبوت إنشغال ذمته بالمبلغ المدعى به.
وحيث أن قائمة بيناته المبرزة لدى محكمة الإسئناف تضمنت بينته الشخصية لإثبات الوفاء بقيمة الكمبيالات وهي تزيد عن مئة دينار الأمر الذي لا يجوز معه سماع البينة الشخصية لإثبات ذلك على ضوء إعتراض الجهة المستأنف عليها في مذكرتها المقدمة بذلك إبتداءً وذلك إعمالاً لأحكام المادة (29) من قانون البينات وحيث أن المستأنف لم يطلب سماع الشهود ولم يقدم أية مستندات أو وصولات قبض من التي أشار إليها بقائمة بيناته وحيث أن المدعى عليه والحالة كذلك يكون عاجزاً عن إثبات الدفع بالوفاء فيتعين إلزامه بالمبلغ المدعى به وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1103/2013 فصل بتاريخ 18/7/2013.