مبدأ قانوني 86
” وحيث أن الدعوى التي أقامها المميز ضده على المميز فهي مطالبة بمبلغ (10500)دينار مستحقة بموجبه الكمبيالات المقدمة كبينة في هذه الدعوى وأن المدعى عليه في هذه الدعوى تقدم بالطلب (213/ط/2009) لدى الدعوى البدائية الحقوقية(2009/271) فأصدرت محكمة البداية قرارها القاضي برد هذا الطلب وحيث لم يطعن المدعى عليه بقرارها مما يعني بأن هذا الدفع الذي يثيره المميز في تمييزه أصبح الحكم به مبرماً ولا يجوز له إعادة إثارته أو التمسك به طالما لم يطعن بالقرار القاضي برد الطلب كون القضية مقضية.
وحيث أن المدعى عليه لم ينكر توقيعه على الكمبيالات موضوع الدعوى ولم يدع وفاءها فهي حجة عليه حسب أحكام المادة (11) من قانون البينات فعليه يكون ما توصل إليه قرار محكمة الإستئناف موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1820/2013 فصل بتاريخ 22/8/2013.