مبدأ قانوني 85
” حيث أن المدعى عليه أنكر التوقيع على الكمبيالات موضوع الدعوى وحيث أن اليمين الحاسمة هي بينة من عداد البينات المنصوص عليها في قانون البينات وحيث أنه لا بينة مع التناقض وأن المدعى عليه لم يدع الوفاء وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1834/2013 فصل بتاريخ 21/8/2013.